281

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

Baskı

العاشرة

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ

س ٤٩٥: ما حكم الندب، والنياحة، ولطم الخد، والصراخ، ونتف الشعر ونحوه؟
ج: كلها هذه من المحرمات، لما ورد عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وعن أبي بردة قال: «وجع أبو موسى وجعًا فغشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله ﷺ؛ فإن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة». وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه من نيح عليه يعذب بما ينح عليه».
وفي صحيح مسلم: «أن النبي ﷺ لعن النائحة والمستمعة» الأحاديث الثلاثة التي قبل هذا متفق عليها. وعن النعمان بن بشير قال: «أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة بفكي واجبلاه، واكذا، واكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه» رواه البخاري.
وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة واعضداه، واناصراه، واكاسباه، جبذ الميت، وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسبها» رواه أحمد.
س ٤٩٦: ما حكم التعزية؟ وما الذي يقال للمصاب؟ وما الذي يرد به المعزى؟
ج: التعزية سُّنة، لما ورد عن الأسود عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «من عزى مصابًا فله مثل أجره» رواه ابن ماجه، والترمذي، ولحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الجنة» رواه ابن ماجه، ويقال للمصاب بمسلم أعظم

1 / 281