688

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.
والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق
ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال١.
وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطنًا. والله أعلم٢.
ثانيًا: مذاهب الفقهاء فى ولاية الفاسق.
وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:
أوّلًا: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.
وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية٣، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب٤.

١ انظر للحنابلة: الإنصاف (٨/٧٤) وكشاف القناع (٥/٥٤)، والمبدع (٧/٣٥) . وللشافعية: مغني المحتاج (٣/١٥٥) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٦)، ونهاية المحتاج
(٦/٢٣٩) .
٢ نفس المصادر السابقة.
٣ انظر الإفصاح لبيان مذهب الشافعي وبقية الأئمة الأربعة (٢/١١٥)، وانظر من كتب الشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٥) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٥) . ونهاية المحتاج (٦/٢٣٨) . وروضة الطالبين (٧/٦٤)، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٥٨-١٥٩) .
٤ انظر: المغني (٧/٣٥٧) والإنصاف (٨/٧٣- ٧٤) والمبدع (٧/٣٥)، وكشاف القناع (٥/٥٤) .

2 / 241