619

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢- المراد بالسلطان.
وأمّا المراد بالسلطان هنا: فهو: إمام المسلمين العامَّ الذي له الأمر والولاية على الكافّة؛ إذ هو الأمين على رعاية مصالحهم بمقتضى شريعة ربهم، ويقوم مقامه نائبه أو قاضيه أو من يفوّضه إليه.
إلاّ أن المشهور من مذهب الحنفية أنَّ القاضي ليس له التزويج إلاّ أن ينصّ له السلطان على ذلك في منشوره. أي في صلاحية توليته.
وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ﵀ في أمير البلد هل يزوّج أولا؟
فمرّة قال: "القاضي يقضى في التزويج والحقوق والرَّجم، وصاحب الشرط إنّما هو مسلّط في الأدب والجناية، وليس له الوصايا والفروج والرَّجم والحدود وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شيء"١.

١ كشاف القناع (٥/٥١) . وانظر أيضا في المراد بالسلطان هنا كل من:
المغنى والشرح الكبير (٧/٣٥١ والشرح ٤١٨) . والإنصاف (٨/ ٧١) وللحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٨٧)، والبحر الرائق (٣/١٣٤) وتبيين الحقائق (٢/١٢٦) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٧٩) .
وللمالكية: شرح الباجي على الموطأ (٣/٢٦٩) والشرح الكبير مع الدسوقي
(٢/٢٢٥) .

2 / 171