587

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فللأولياء حقّ الاعتراض عليها؛ لأنّ الأولياء يتفاخرون بكمال مهور نسائهم، ويعيَّرون بنقصها فأشبه الكفاءة١.
ولأنَّ في تزويجها بأقلّ من مهر مثلها ضررًا على نسائها بنقص مهور أمثالهنّ٢.
وأمّا وجهة نظر الجمهور: فلأنّ المهر حقّ خالص للمرأة، فلم يكن للأولياء حقّ في منعها، أو الاعتراض عليها من أجل نقصانه، كثمن عبدها أو أجرة دارها٣.
ولأنّها لو أسقطته بعد وجوبه لسقط اتفاقًا٤.
ولقول النبي ﷺ: "التمس ولو خاتمًا من حديد" ٥. متفق عليه.
ولقول عمر ﵁: "لو كان مكرمة في الدنيا أي التغالي في المهور أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ"٦.
وهذا هو الرّاجح إن شاء الله تعالى؛ فإنّ تيسير المهور ممّا ندب إليه

١ نفس المراجع السابقة للصاحبين. قولًا ودليلًا.
٢ نفس المراجع السابقة للصاحبين. قولًا ودليلًا.
٣ المغني لابن قدامة (٧/٣٦٩) .
٤ نفس المصدر.
٥ تقدم تخريجه (١/٢٠٧) .
٦ انظر تخريجه في إرواء الغليل (٦/٣٤٧ - ٣٥٠) وقد صححه وذكر أنّ ممّن خرّجه: أبو داود والنسائي والترمذي - وصححه - وكذا ابن حبان والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد والحميدي والضياء في الأحاديث الختارة (٦/٤٧) .

2 / 139