579

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال مالك: وإن كان ثمّ من هو أقعد منه فإنكاحه إيّاها جائز، إذا كان له الصلاح والفضل، إذا أصاب وجه النِّكاح"١.
القول الثّاني لهم: أنّه إذا أنكح الأبعد مع حضور الأقرب فالنِّكاح مفسوخ.
ذكره ابن رشد في (البداية) ٢.
وعلى هذا فيكون الترتيب بين الأولياء شرط. لكن قال ابن رشد:
قد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعني أن يكون النِّكاح منفسخًا غير منعقد"٣ اه.
القول الثَّالث لهم: أنّ للوليّ الأقرب أن يجيز أو يفسخ. ذكره ابن رشد في البداية٤.
وفي قوانين الأحكام لابن جزي ما يفيد: أنّ الفسخ مقيد بعدم الدخول٥.

١ المدونة (٢/ ١٤٤) . وانظر في معنى "ذو الرأي من أهلها" الفواكه الدواني للنفراوي (٢/٢٧) . وانظر في مذهب المالكية هذا: بداية المجتهد (٢/١٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٣)، والمواق والحطاب (٣/٤٣٢)، والزرقاني والبناني (٣/١٧٧)، والخرشي والعدوي (٣/١٨٣)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٧) .
٢ بداية المجتهد (٢/١٠) .
٣ نفس المصدر (٢/١١) .
٤ نفس المصدر (٢/١٠) .
٥ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٣) .

2 / 131