553

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوّج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأوّل جائز، ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق"١. اهـ
وقد صحّحه الحاكم وغيره٢، إلا أنّ في سماع الحسن البصري من سَمُرة بن جُنْدُب ﵁ خلافًا مشهورًا، مع ما عرف عنه ﵀ من التدليس أيضًا، فلا يكفي سماعه من سمرة مطلقًا، بل لابدّ من خصوص سماعه لهذا الحديث منه لثبوت صحته٣. والله أعلم.
وقد روى هذا الحديث أيضًا الإمام أحمد بن حنبل، والبيهقي، عن الحسن، عن عقبة بن عامر ﵁، إلاّ أنّ الصحيح رواية الحسن، عن سَمُرة، كما قاله البيهقي رحمه الله٤.

١ انظر: الترمذي (٤/٢٤٨) .
٢ انظر: إرواء الغليل (٦/٢٥٤ - ٢٥٥) .
٣ نفس المصدر.
٤ انظر قول البيهقي (٧/ ١٤١) .
وانظر الرواية المذكورة في:
١- المسند (٤/١٤٩) .
٢- البيهقي (٧/١٣٩) نكاح، باب الوكالة في النكاح و(٧/١٤١) باب نكاح الوليين.
وهناك رواية ثالثة لهذا الحديث عند الدرامي (٢/٦٣ - ٦٤)، والبيهقي (٧/١٤٠ - ١٤١)، (عن الحسن، عن سمرة أو عقبة) أي على الشكّ من الراوي، ولكن الاعتماد هنا على رواية الحسن البصري عن سمرة كما قاله البيهقي. والله أعلم.

2 / 105