551

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

نزل، ثمّ عمّها، فابنه وإن نزل، ويتقدّم الشقيق من الإخوة والأعمام وأبنائهم على غير الشقيق إذا استوت درجتهم. والله أعلم.
رابعًا: أثر الترتيب بين الأولياء في ولاية النِّكاح:
إنّ للترتيب بين الأولياء أثره في أحقيّة الوليّ بالولاية، وفي انتقالها عنه إلى غيره، وإن كان تام الأهليّة، وهذا الأثر يتجلّى في كثيرٍ من المسائل وأهمّها المسائل التالية:
المسألة الأولى: إذا اجتمع الأولياء واستووا درجة وقوّة فمن يزوّج منهم؟
المسألة الثَّانيه: إذا أنكح الوليّ الأبعد مع حضور الأقرب فما الحكم؟
المسألة الثّالثة: إذا عضلها الوليّ الأقرب فمن يزوّجها؟
المسألة الرَّابعة: إذا غاب الولُّي الأقرب فمن يزوّجها؟
وإليك بيان ذلك بالتفصيل ما أمكن. والله الموفِّق والمعين.
المسألة الأولى: إذا استوى الأولياء فمن يزوّج منهم؟
إذا اجتمع الأولياء واتّحد سبب الولاية، واستووا في الجهة والدّرجة والقوَّة، كالإخوة الأشقاء – مثلًا - فقد اتفق الفقهاء ﵏ على أنّ كلًا من أولئك أولياؤها، وأنّه إذا تقدّم أحدهم بإذن بقيّتهم فزوّج

2 / 103