550

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المسألة الثّانية: إذا اجتمع ابنا عمّ أحدهما لأبوين، والآخر لأب، ولكنّه أخوها من الأمّ فأيّهما يقدّم؟
اختار الشافعيّة تقديم ابن العمّ لأب الذي هو أخوها لأمّها؛ لإدلائه بالجدّ والأمّ، وولد الأبوين يدلي بالجدّ والجدّة١.
واختار ابن قدامة تقديم ولد الأبوين؛ بناء على أنّ الرّاجح تقديم الشقيق، ولم يعتبر الترجيح هنا بجهة الأمومة؛ لأنّه يرث بها منفردة، كما في المسألة السابقة٢.
المسألة الثّالثة: ابنا عمّ أحدهما معتِق: على القولين في الأخ الشقيق والأخ لأب.
المسألة الرّابعة: ابنا عمّ أحدهما خال: فهما سواء قولًا واحدًا، نصّ على ذلك الشافعيّة في الصورتين٣.
وإلى هنا ينتهي ما أمكن بيانه من خلاف الفقهاء في ترتيب الأولياء من العصبات النسبيّة إجمالًا وتفصيلًا، وأولاها بالاختيار مذهب الشافعيّة وهو أنّ: وليّ الحرّة: أبوها، فأبوه وإن علا، ثمّ أخوها، فابنه وإن

١ انظر: روضة الطالبين (٧/٥٩)، ونهاية المحتاج (٦/٢٣٢)، وتحفة المحتاج (٧/ ٣٤٧)، ومغني المحتاج (٣/١٥١) .
٢ انظر: المغني (٧/٣٤٨ - ٣٤٩)، وكشاف القناع (٥/٥١) .
٣ انظر: روضة الطالبين (٧/٦٠)، والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٦)، ومغني المحتاج (٣/١٥١) ونهاية المحتاج (٦/٢٣٢) .

2 / 102