547

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وهي الرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد وعليها المذهب عند متأخري أصحابه١.
ووجهة هذا القول ما يلي:
١ـ أنّ الولاية حقّ يستفاد بالتعصيب، فقدّم فيه الأخ لأبوين
على الأخ لأب٢.
٢- وقياسًا على استحقاق الميراث بالولاء، فإنَّة لا مدخل للنِّساء فيه، وقد قدّم فيه الأخ لأبوين ٣.
٣- ولأنّه وليّ القصاص، فقد قال ﷾: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا﴾ ٤، ولو قُتِل رجل وله أخ لأبوين، وأخ لأب، كان القصاص للأخ لأبوين، دون الأخ لأب، فدلّ على تقديمه٥. والله أعلم.

١ راجع الترتيب السابق للعصبات إجمالًا في المذاهب الأربعة (ص٧٣) وانظر: أيضًا: المغني (٧/٣٤٨)، والإنصاف (٧/٦٩)، والخرشي والعدوي (٢/١٨٠)، ومغني المحتاج (٣/١٥١) .
٢ انظر: المغني (٧/٣٤٩)، والمبسوط (٤/٢١٩) .
٣ المغني (٧/٣٤٩) .
٤ سورة الإسراء- آية رقم: ٣٣.
٥ التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٥) .

2 / 99