534

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ولكن يَرِدُ على هذا ما سبق من الفرق بين الولاية والميراث، وبقوّة تعصيب الجدّ على تعصيب الأخ في الميراث أيضًا.
ج - وأمّا من قدّم أبناء الإخوة على الجدّ أيضًا فهذا تابع لتقديم الإخوة عليه.
د - وأمّا من قدّم بعض العمومة على بعض الجدود، فقال بتقديم كلّ جدّ على ابنه فقط. فهذا نظر لقرب الدرجة فيما يظهر، والله أعلم.
٣ - ولاية الابن في النِّكاح ومرتبته.
وأمّا الابن فإنّ البحث في ولايته في النِّكاح ينقسم إلى قسمين:
أوّلهما: في ثبوت ولايته في النِّكاح.
ثانيهما: في مرتبة ولايته في سلّم العصبات، عند من يقول بولايته.
فأمّا المسألة الأولى: وهي ثبوت ولاية الابن في النِّكاح ففيها قولان مشهوران:
الأوّل: ثبوت ولايته. وهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والمزني من الشافعية١.

١ راجع الترتيب السابق للعصبات في مذهب الحنفيّة والمالكية والحنابلة (ص٧٣ وما بعدها) .
وانظر للمزني من الشافعيّة: مغني المحتاج (٣/ ١٥١)، ونهاية المحتاج (٦/٢٣٢)، وتحفة المحتاج (٧/٢٤٨) .

2 / 86