512

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

إلى العصبات لم أجده" اهـ١. وبيّض له الزيلعي في نصب الراية٢.
وقال أحمد شلبي في حاشيته على تبيين الحقائق: "لم يخرجه أحد من الجماعة ولا يثبت. اهـ غاية"٣.
وقد ذكر ابن قدامة في (المغني)، وغيره من الحنابلة نحوه موقوقًا على عليّ ﵁ بلفظ: "إذا بلغ النساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى إذا أدركن"٤.
وهذا الأثر قد أورده البيهقي بسنده إلى معاوية بن سويد (وهو ابن مقرِّن المزني) قال: وجدت في كتاب أبي، عن عليّ ﵁ أنَّه قال: "إذا بلغ النِّساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى، ومن شهد فليشفع بخير" (٥) .
ثم روى بإسناده إلى أبي عبيد- وهو القاسم بن سلاَّم- قوله:
"بعضهم يقول: الحقاق، وهو من المحاقّة، يعني المخاصمة، أن تحاقّ الأمّ العصبة فيهنّ، فنصُّ الحقاق إنّما هو الإدراك؛ لأنَّه منتهى الصغر، فإذا بلغ النِّساء فالعصبة أولى بالمرأة من أمّها إذا كانوا محرمًا وبتزوّجها٦ أيضًا إن أرادوا، قال: وهذا يبيّن لك أنّ العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن

١ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/٦٢) .
٢ نصب الراية للزيلعي (٣/١٩٥) .
٣ حاشية تبيين الحقائق (٢/١٢٢) .
٤ انظر المغني مع الشرح الكبير (٧/٣٥٠) .
٥ البيهقي (٧/١٢١) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة.
٦ في نسخة "وبتزويجها". هـ محققه (٧/١٢١) .

2 / 64