491

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وعند غير البخاري: "قال عبد الرحمن: كان زوجها حرًّا- أي بالجزم ثم قال شعبة: سألت عبد الرحمن عنها فقال: لا أدري". وهذه الرواية عن القاسم رواها: أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي١.
وأمَّا عروة بن الزبير: فلم تختلف روايته عن عائشة ﵂ أنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا، ولفظه: قالت: "وكان زوج بَرِيرَة عبدًا فخيَّرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيِّرها". رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني والبيهقي٢.
إلاّ أنَّ النسائي قال: "قال عروة: ولو كان حرًّا ما خيَّرها رسول الله ﷺ.
قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني في العلل: "لم يختلف على عروة أنّه كان عبدًا"٣.

١ انظر: التخريج السابق: أحمد: (المسند٦/١٧٢)، والبخاري (٥/٢٠٣الفتح)، ومسلم (١٠/١٤٦ نووي) والنسائي (٦/١٦٥)، والبيهقي (٧/٢٢٠) .
٢ انظر التخريج السابق: مسلم (١٠/١٤٦نووي)، وأبو داود (٦/٣١٥ عون المعبود)، والترمذي (٤/٣١٧ تحفة) والنسائي (٦/١٦٥)، وابن الجارودي (ص ٢٤٧)، والطحاوي (٣/٨٢)، والدارقطني (٣/٢٨٩- ٢٩٢)، والبيهقي
(٧/٢٢١) .
٣ فتح الباري (٩/٤١٠) .

2 / 42