479

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

عن الإمام أحمد في الأمة العاقلة الكبيرة١.
وأمّا إن كان المملوك عبدًا، فإمّا أن يكون كبيرًا، أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا.
فأمّا إن كان صغيرًا أو مجنونًا ففي إجباره قولان للعلماء أيضًا:
الأوّل: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الجمهور٢.
الثَّاني: عدم إجباره. وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وقول لبعض الحنابلة في الصغير العاقل المميّز٣.
وأمّا إن كان العبد كبيرًا عاقلًا ففي إجباره قولان مشهوران للفقهاء أيضًا:
أوّلهما: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية وقول للحنابلة٤.
ثانيهما: عدم إجباره مطلقًا. وهو أصحّ الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، ورواية عن أبي حنيفة وأبي سف٥.

١ انظر: المراجع السابقة للحنابلة، والمبدع (٧/٢٤) .
٢ انظر للحنفية والمالكية نفس المصادر السابقة، وكذلك للشافعية نفس المصادر والصفحات إلاّ روضة الطالبين ففي (٧/١٠٢) .
٣ المحلى (٩/٤٦٩)، وللحنابلة: الشرح الكبير (٧/٣٩٣) .
٤ انظر: المراجع السابقة في إجبار الأمة.
٥ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢)، وتحفة المحتاج (٧/٣٩٣-٣٩٤)، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٨-٢٦٩)، وروضة الطالبين (٧/١٠٢) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٠ والشرح ٣٩٣) الإنصاف (٨/٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٣)، والمبدع (٧/٢٥)، وكشاف القناع (٥/٤٥)، والإفصاح لابن هبيرة (١/١١٧) .
ولابن حزم: المحلى (٩/٤٦٩) .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: الهداية وفتح القدير (٣/٣٩٧)، وتبيين الحقائق
(٢/١٦٤) .
ولأبي حنيفة خاصة: البحر الرائق (٣/٢١٢) .

2 / 30