478

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الرّابع: إجبار الأرقّاء على النّكاح
لقد تقدَّم أنَّ الولاية في النّكاح علي الأرقاء ثابتة عليهم لمالكيهم إجماعًا.
ولكن هل للمالكين إجبار أرقّائهم على النِّكاح بدون رضاهم؟
إليك تفصيل ذلك:
أمّا الأمة: ففي إجبارها قولان:
الأوّل: صحَّة إجبارها على النكاح مطلقًا. وهذا مذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها١.
الثَّاني: عدم إجبارها. وهو مذهب ابن حزم الظاهري٢، ورواية

١ انظر للحنفية: المبسوط (٥/١٣٣)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٩٧)، بدائع الصنائع (٣/١٣٤٤-١٣٤٥)، الكنز وتبيين الحقائق (٢/١٦٤)، والبحر الرائق (٣/٢١٢) .
وللمالكية: الخرشي (٣/١٧٤)، الشرح الكبير (٢/٢١٢)، الحطّاب والموّاق (٣/٤٢٤)، الزرقاني مع حاشية البناني (٣/١٧٠)، منح الجليل (٢/١٢)، بلغة السالك
(١/٣٥٤)، تفسير القرطبي (١٢/٢٤٠) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢)، وتحفة المحتاج (٧/١٩٤)، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٩)، وروضة الطالبين (٧/١٠٣) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٩والشرح ٣٩١)، والإنصاف (٨/٥٩- ٦٠) .
٢ انظر: المحلى (٩/٤٦٩) .

2 / 29