344

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

دليل القول الأوَّل:
وقد استدلَّ من قال: إنّ الموطوءة بزنى حكمها في الإذن حكم الثيِّب الموطوءة في نكاح صحيح ونحوه بما يلي:
أوَّلًا: عموم الأحاديث الواردة في صفة إذن الثّيِّب مثل:
حديث: "لثيِّبات تعرب عن نفسها بلسانها".
وحديث: "لا تُنْكح الأيِّم حتى تستأمر".
والموطوءة بزنى ثيِّب؛ إذ إنَّ الثّيِّب هي الموطوءة في القبل، وهي كذلك؛ بدليل أنَّه لو أوصى لثيِّب النِّساء دخلت في الوصيَّة، ولو أوصى للأبكار لم تدخل، ولو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرًا فوجدها مصابة بالفجور ملك الفسخ١.
ثانيًا: ولأنّها موطوءة في القبل فأشبهت الموطوءة بشبهة٢.
ثالثًا: أنّ الحكمة التي اقتضت التفرقة بين صفة إذن البكر والثّيِّب هو الحياء، والمثابة بزنى قد زال حياؤها بمباضعة الرِّجال؛ فإنَّها إذًا لم تستح من مباضعة الرِّجال عن طريق الزِّنى فلن تستحي من التصريح بالإذن في النِّكاح الصحيح٣.

١ انظر المغني لابن قدامة (٧/٣٨٨) .
٢ نفس المصدر والصفحة.
٣ المبدع (٧/٢٧) . كشاف القناع (٥/٤٦)، تكملة المجموع الثانية (١٦/١٧٠) .

1 / 355