343

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الثَّاني: أن يكون وطء زنى.
فإن كان الوطء حلالًا كالواقع في نكاح صحيح، أو ملك يمين، أو ما يلحق بالوطء الحلال كالواقع في نكاح فاسد، أو وطء شبهة، فلا خلاف في حصول الثيوبة بذلك، واعتبار صريح إذنها في النِّكاح بالقول دون السكوت١.
وأمّا إن زالت بكارتها بالزِّنى فقد اختلف الفقهاء في صفة إذنها، أيكتفى بسكوتها كالأبكار أم لا بدّ من صريح قولها كالثَّيِّب؟ على قولين:
الأوّل: أنَّ حكمها حكم الموطوءة في نكاح صحيح، أو ما يلحق به، فيكون المعتبر نطقها دون صمتها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة٢.
والثَّاني: أنَّ حكمها حكم الأبكار، وهذا مذهب المالكيَّة، وأبي حنيفة، وحكى عن الشافعي في القديم٣.

١ انظر حول هذا المعنى: المغني مع الشرح الكبير (٧/٣٨٨ والشرح٤٠٣) . والإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٣)، والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٤٢)، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٤٩-١٥٠)، وشرح النووي على مسلم (٩/٢٠٤)، وبداية المجتهد (٢/٥) .
٢ انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٤٩)، روضة الطالبين (٧/٥٤)، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٧٠)، والمغني لابن قدامة (٧/٣٨٨)، والإنصاف (٨/٦٤)، والهداية وفتح القدير (٣/٢٧٠-٢٧١) .
٣ انظر: بداية المجتهد (٢/٥)، الكافي لابن عبد البر (١/٤٢٨)، والخرشي (٣/١٧٦)، والهداية وفتح القدير (٣/٢٧٠- ٢٧١)، والمغني (٧/٣٨٨)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٣) .

1 / 354