الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
تكن السرقة عين ماله، ولا في حكمه، ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا بإذنه من بيت محرز، وشهد عليه عدلان، أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع.
والعبد لا تتوجه عليه السرقة، إلا بالبينة دون إقراره، فإذا ثبت عليه وجب عليه القطع.
والصبي والمجنون إذا سرق يلزمه التأديب. فأما الصبي فله خمسة أحوال:
فإذا سرق أول مرة عفي عنه، فإن عاد ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أصابعه حتى تدمى، فإن عاد رابعا قطعت أنامله، فإن عاد خامسا قطع.
وإقرار المجنون (1) لا يثبت به شئ.
وإن نبش قبرا، وأخذ كفن الميت، وكان قيمته نصابا لزم القطع، وإن دفن فيه مالا، وسرق لم يلزم به القطع، لأن القبر حرز الكفن دون المال، فإن كفن الميت بما لا يجوز التكفين به، أو بما زاد على السنة، وسرق الزائد لم يلزم به القطع.
والحرز: كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه، أو التصرف فيه بغير إذنه، وكان مغلقا، أو مقفلا.
وإن سرق دفعة ما قيمته أقل من ربع دينار، حال السرقة لم يلزم القطع وإن توالى منه. وإن نقب موضعا، وأخذ المتاع ولفه، ووضع داخل الحرز على ثقبة النقب، ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع. وإن سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب،، أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع. وإن غصبه أحد مالا، ووضع في حرزه، فدخل المغصوب منه حرزة مستخفيا، وأخرج عين ماله لم
Sayfa 418
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin