الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
المرتد، وإن شربه غير مستحل لزمه الحد.
والتصرف في المسكرات بالمشارات، وعلاجها، واتخاذها، واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل: إما تصرف فيه مستحلا، أو غير مستحل. فالأول يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل. والثاني ينهي عنه، فإن انتهى، وإلا أدب، فإن عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة.
والفقاع في حكم الخمر في التحريم، والنجاسة، ووجوب الحد، أو التعزير، أو التأديب على شربه.
ومن يستحل شيئا من المحرمات، وهو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد، فإن شرب أو أكل غير مستحل عزر، فإن عاد غلظ عليه العقوبة، فإن تكرر منه قتل عبرة لغيره.
فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها السارق: من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا.
وإنما يجب فيها القطع بتسعة شروط: كونه كامل العقل غير مشتبه عليه بوجه، وأن يخرج المال من حرز مثله، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا، أو في قدر قيمته، وأن يخرج دفعة واحدة، وأن يأخذ مستخفيا، وأن لا يكون المال له، ولا في حكمه، وأن لا يكون ضيفا في دار من له المال، إلا إذا كان البيت الذي فيه المال محرزا.
والسارق أربعة أضرب: حر بالغ عاقل، وعبد كذلك، وصبي، ومجنون.
فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز مثله ما قيمته، أو عينه ربع دينار، وأخرج دفعة واحدة مستخفيا، إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة، ولم يشتبه عليه، ولم
Sayfa 417
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin