220

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله. وإذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منه، وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن.

وإنما تجب الشفعة على المبتاع، ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع، ويلزمه الغائب، والطفل والوقف إذا كان غبطة له. وللشفيع أن يمنع من الإقالة، والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به، وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني.

والشفعة لا تورث كالأموال.

Sayfa 259