219

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

باب الشفعة الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط:

أحدها: أن ينتقل عنه بالبيع.

والثاني: أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.

والثالث: الخلطة في نفس المبيع، أو في حقوقه من الطريق، والنهر، والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة.

والرابع: أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا . والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.

والسادس: أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما.

والسابع: المطالبة بها على الفور.

وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملك بغير البيع، وبذوات القيمة، وبزيادة الشريك على اثنين، وبتمييزه بجميع الحقوق. وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما. وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما.

وبأن يشهد على البيع، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا. وبإبائه عن الابتياع

Sayfa 258