الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
فالأول سبعة: البلوغ، والحرية، والصحة، ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب، وإمكان المسير.
والثاني يؤثر في الصحة، وهو: الإسلام.
والثالث: كمال العقل، لأن المجنون، والصبي لا يجب عليهما، والكافر لا يصح منه وإن وجب عليه. وإذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب، إلا لعذر.
والمستحب لا يجزئ عن الواجب.
والنذر بالحج لا يصح من أربعة: الكافر، والصبي، والمجنون، والعبد إلا بإذن مولاه، ويصح من غيرهم.
ومن يصح منه لم يخل: إما نذر أن حجة الإسلام ولم يلزمه سواها، أو نذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه. فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه، فإن فاته لعذر لم يلزمه القضاء، وإن فاته لغير عذر لزمه القضاء وكفارة النذر، وإن نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا، وإن لم يقدر وركب وساق بدنه أجزأ. والقضاء يلزم لكل مرة مرة إذا أفسد الحج، وسنذكر ما يفسد الحج إن شاء الله تعالى.
وأما النفل، فيستحب له على حسب استطاعته، وأما ما يلزم بالأجرة، فإن كان من استؤجر صرورة، ووجب عليه الحج لم يصح، وإن لم يكن صرورة، أو كان ولم يجب عليه الحج صح.
وكل من يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة على ما ذكرنا، والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه، ولا عن نفسه، ولم يستحق الأجرة، وإن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الإسلام، ولزمه الحج لذلك الغير، وإن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج على الموصي وإن لم يجب كان من ثلث المال، ولزم ذلك من دويرة أهله، فإن
Sayfa 156
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin