116

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كتاب الحج الحج: القصد في اللغة، وخص في الشرع: بالقصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، على وجه مخصوص، في وقت مخصوص.

والعمرة: الزيارة في اللغة، وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص، وكلاهما ضربان مقتضى لنفسه، أو لغيره.

فالأول ضربان: فرض، ونفل. والفرض ثلاثة أضرب: مطلق، ونذر، وقضاء.

والثاني ثلاثة أضرب: لازم بالأجرة، أو الوصية، أو الولاية.

فالمطلق حجة الإسلام وعمرته، ويجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط - والرجل والمرأة فيها سواء -، وهي: البلوغ، وكمال العقل والصحة، والحرية ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب من الموانع، وإمكان المسير، والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة، أو الحرفة.

وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام: فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة، والبعض في الصحة دون الوجوب، والبعض فيهما معا.

Sayfa 155