470

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

علي معوض وعادل عبد الموجود

Yayıncı

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

عَنْهَا، وَأَمَّا الأَسِيرُ، إِنْ كَانَ مِنْ هَذَا الجَيْشِ، وَعَادَ أُسْتَحَقَّ، قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَيْشٍ آخَرَ، وَلَمْ يُقَاتِلْ، فَقَوْلاَنٍ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَأَسْلَمَ، وَأَلْتَحَقَ بِجُنْدِ الإِسْلاَمِ، أَسْتَحَقَّ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ؛ عَلَى الأَظْهَرِ (و).

(الرَّابِعَةُ) يُسْوَّى (ح م) بَيْنَ الجَمَيعِ في [القِسْمَةِ](١) إِلَّا الأَصْحَابِ الرَّضخِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْقُصُونَ، وَإِلَّا الفَارِسَ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى (ح) ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلاَ يُعْطِى إِلَّا لِرَّاكِبِ الخَيْلِ، ثُمَّ لاَ فَرْقَ في الفَرَسِ (و) بَيْنَ العَرَبِيِّ وَالعَجَمِّي وَالثُّرِّي، وَلاَ يُعْطَى الضَّعِيفُ وَالأَعْجَفُ؛ عَلَى أَقْيَسَ القَوْلَيْنِ، وَلَوْ أَحْضَرَ فَرَسَيْنٍ، لَمْ يُعْطَ (و) إِلَّا لأَحَدِهِمَا، وَيُعْطَى لِلفَرَسِ المُسْتَعَارِ وَالمُسْتَأْجَرَ، وَكَذَا المَغْصُوبُ، [و](٢) وَلِكِنَّهُ لِلِغَاصِبِ، أَوْ لِلمَالِكِ؟ فَقَوْلَانِ.

(١) من أ: الغنيمة.

(٢) سقط من أ.

470