Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
عَنْهَا، وَأَمَّا الأَسِيرُ، إِنْ كَانَ مِنْ هَذَا الجَيْشِ، وَعَادَ أُسْتَحَقَّ، قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَيْشٍ آخَرَ، وَلَمْ يُقَاتِلْ، فَقَوْلاَنٍ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَأَسْلَمَ، وَأَلْتَحَقَ بِجُنْدِ الإِسْلاَمِ، أَسْتَحَقَّ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ؛ عَلَى الأَظْهَرِ (و).
(الرَّابِعَةُ) يُسْوَّى (ح م) بَيْنَ الجَمَيعِ في [القِسْمَةِ](١) إِلَّا الأَصْحَابِ الرَّضخِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْقُصُونَ، وَإِلَّا الفَارِسَ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى (ح) ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلاَ يُعْطِى إِلَّا لِرَّاكِبِ الخَيْلِ، ثُمَّ لاَ فَرْقَ في الفَرَسِ (و) بَيْنَ العَرَبِيِّ وَالعَجَمِّي وَالثُّرِّي، وَلاَ يُعْطَى الضَّعِيفُ وَالأَعْجَفُ؛ عَلَى أَقْيَسَ القَوْلَيْنِ، وَلَوْ أَحْضَرَ فَرَسَيْنٍ، لَمْ يُعْطَ (و) إِلَّا لأَحَدِهِمَا، وَيُعْطَى لِلفَرَسِ المُسْتَعَارِ وَالمُسْتَأْجَرَ، وَكَذَا المَغْصُوبُ، [و](٢) وَلِكِنَّهُ لِلِغَاصِبِ، أَوْ لِلمَالِكِ؟ فَقَوْلَانِ.
(١) من أ: الغنيمة.
(٢) سقط من أ.
470