646

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كالنفقة وأولى.

وإن كان باستنفار الإمام فقضاء الدين أولى، إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه. ولذلك قلت: لو ضاق المال عن إطعام جياع، والجهاد الذي يتضرر بتركه؛ قدمنا الجهاد، وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس(١) وأولى؛ فإن هناك نقتلهم بفعلنا، وهنا يموتون بفعل الله.

س ١٤٩٩: ما الحكم إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه؟

ج: (قال شيخ الإسلام): إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه، فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد. ونصوص الإمام أحمد توافق ما كتبته وقد ذكرها الخلال.

س ١٥٠٠: ما الحكم إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة تقصر فيها الصلاة؟

ج: قال القاضي: إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة تقصر فيها الصلاة؛ فمن شرط وجوبه: الزاد والراحلة كالحج.

وما قاله القاضي من القياس على الحج: لم ينقل عن أحمد، وهو ضعيف. فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو، فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة؛ فبعض الجهاد أولى.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((التترس: أي اتخاذ الكفار محترم الدم ترساً، فإنه يقتل المتترسون به)).

646