The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٤٩٧: ما الحكم فيمن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله ؟
ج: من عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله؛ وجب عليه الجهاد بماله. وهو نص أحمد في رواية أبي الحكم، وهو الذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله: انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا [التوبة: ٤١] فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله.
وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن - إن كان فيها فضل - وكذلك في أموال الصغار وإذا احتيج إليها، كما تجب النفقات والزكاة، وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية.
س ١٤٩٨: ما الحكم إذا دهم العدو بلاد المسلمين ؟
ج: أما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً.
قال أبو العباس: سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه، وقد تعين الجهاد؟ فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين، كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير، ومنها: ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات، ومنها: ما لا يقدم عليه إلا إذا طولب به كصدقة الفطر، فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر.
كما إذا حضره العدو، أو حضر هو الصف: قدم على وفاء الدين.
645