483

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يسأل الطلاق، فهل يحل للزوج أن يجيبه ويأخذ العوض؟ هذا نظير بيعه إياه على بيع أخيه.

س ١١٨٥: ما الحكم لو زوج موليته بدون مهر مثلها، ولم يكن أباً ؟

ج : لو زوج موليته بدون مهر مثلها، ولم يكن أباً، لزم الزوج المسمى والتمام على الولي وهو رواية عن الإمام كالوكيل في البيع.

س ١١٨٦ : ما الحكم لو زوج ابنه الصغير، كيف يكون المهر وعلى من النفقة ؟

ج : يتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات :

إحداهن : أنه على الابن مطلقاً إلا أن يضمنه الأب، فيكون عليهما.

الثانية : أن يضمنه فيكون عليه وحده.

الثالثة : أنه على الأب ضماناً.

الرابعة : أنه عليه أصالة.

الخامسة : أنه إذا كان الابن مقراً فهو على الأب أصالة.

السادسة : الفرق بين رضا الابن وعدم رضاه، وضمان الأب المهر والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان، وقد يكون بلفظ آخر. مثل أن يقول : الذي لي لابني، أو : أنا وابني شيء واحد، وهل يترك والد ولده؟ ونحو ذلك من الألفاظ التي تغرهم حتى يزوجوا ابنه، وقد

483