482

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عنه المهر أجنبي. وفيه نظر. والذي ينبغي في الطلاق أنه إذا كان السائل له ليخلص المرأة ؛ جاز له بذل عوضه، سواء كان نكاحاً أو مالاً، كأن كانت له امرأة يضربها ويؤذيها، فقال : طلق امرأتك على أن أزوجك بنتي، فهذا سلف في النكاح، أو قال : زوجتك بنتي على طلاق امرأتك، فهذه مسألة: إصداق الطلاق.

والأشبه أن يقال في مثل هذا : إن الطلاق يصير مستحقاً عليه، كما لو قال : خذ هذا الألف على أن تطلق امرأتك، وهذا سلف في الطلاق وليس يمتنع، كما تقدم.

س ١١٨٣: ما الحكم إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة ؟

ج : أما إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة، فها هنا لا يجوز ؛ للحديث(١). فعلى هذا : فلو خالعت الضرة عن ضرتها بمال أو خالع أبوها : فهنا ينبغي أن لا يجوز هذا.

س ١١٨٤ : هل يجوز للرجل الأجنبي أن يخالع المرأة إذا كان مقصوده التزوج بها ؟ وهل للزوج أخذ الثمن ؟

ج : لا يجوز أن يخالع الرجل إذا كان مقصوده التزوج بالمرأة، فالأجنبي ينظر في مسألة الطلاق : إن كانت محرمة فله حكم، وإن كانت مباحة أو مستحقة، فله حكم، وإذا كان الأجنبي قد حرم عليه أن

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها)) (قلت): هذا لفظ البخاري ٢٤٣٥/٦، رقم: ٦٢٢٧. ورواه غيره.

487