251

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب
القول في ذكر الأمر المقتضي
من المكلف بالأمر والنهي
اعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث لهما:
أحدهما: الإقدام على الكسب أو الاجتناب والترك له فقط، ولا واسطة بين هذين يتناوله الأمر والنهي.
والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل والنهي عن الدخول فيه أمرًا بترك له وفعل ضد ينفيه، وبذلك تقع المطالبة،

1 / 258