250

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قال الله تعالى في المكره على إظهار كلمة الكفر ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ يعني من اعتقد الكفر، وإنما فرق تعالى بين القولين "ثالث ثلاثة" وبين اعتقاد ذلك من حيث أثر الإكراه، وصح في أحدهما وامتنع في الآخر، وهذه جملة في ذلك كافية.

1 / 257