514

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
والثاني: يسمى الفجر الصادق، ويكون مستطيرًا، وينتشر في الآفاق، ويزداد البياض إلى أن تطلع الشمس، ويتعلق به الأحكام، ولهذا قال النبي ﷺ، لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا، حتى يطلع الفجر المستطير، ثم يمتد وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس، وللصبح ثلاثة أوقات: من أول طلوع الفجر إلى الأسفار، ووقت الفضيلة، ووقت الاختيار.
أحدهما: في النصف الأول منه.
والآخر: في النصف الثاني بعده إلى طلوع الشمس وقت الجواز.
فرع:
فهذه الأوقات التي ذكرنا هل هي وقت للدخول في الصلاة، أو للدخول والخروج؟
فيه وجهان:
أحدهما: أنه وقت للدخول فيه دون الخروج.
والثاني: انه وقت لهما جميعًا، فعلى هذا لا خلاف في أنه لو افتتح الصلاة في أول الوقت، وطول القراءة حتى بلغ الوقت آخره، ثم يسلم قبل خروج الوقت، فهل يصير به عاصيًا أم لا؟
فيه وجهان:
إن قلنا: إن الوقت وقت للدخول دون الخروج فإنه لا يصير به عاصيًا.
وإن قلنا: إنه وقت للدخول والخروج، فإنه يصير به عاصيًا، والدليل على الوجه الأول: ما روى أن أبا بكر الصديق صلى بالناس صلاة الصبح، وطول

2 / 623