513

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وفي رواية: إلى نصف الليل.
إذا قلنا: إن التأخير أفضل ففيه قولان آخران:
أحدهما: أنه يؤخر إلى ثلث الليل.
والثاني: أنه يؤخر إلى نصف الليل.
وللعشاء أربعة أوقات:
وقت الفضيلة، ووقت الاختيار، ووقت الجواز، ووقت العذر.
أما وقت الفضيلة يمتد إلى سدس الليل.
إذا قلنا: إن التأخير أفضل إلى ثلث الليل، فوقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل.
وإن قلنا: إن التأخير أفضل إلى نصف الليل، فوقت الفضيلة يمتد إلى ربع الليل، ووقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك يمتد وقت الجواز إلى طلوع الفجر، ووقت العذر إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولو صلى في نحر السحر يكون أداء.
وقال الإصطخري: إنه يكون قضاء.
قوله: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصبح.
قال القاضي حسين: والفجر فجران:
الأول: يسمى الفجر الكاذب، فإنه يكون مستطيلا كذنب السرحان، ثم يعقبه ظلام أظلم ما يكون.

2 / 622