690

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ حُنين، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن لُبْسِ (٢) القَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ (٣) المُعَصْفَرِ (٤) وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ (٥) الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ (٦) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، تُكره القراءةُ فِي الرُّكُوعِ والسجود وهو

(٢) قوله: عن لبس القَسِّيِّ، قال الباجي (١/١٤٩): بفتح القاف وتشديد السين، قال: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة، يريد مخطَّطة بالحرير، وكانت تعمل بالقَسّ، وهو موضع بمصر، يلي الفرما، وفي "النهاية": هي ثياب من كَتّان مخلوط بالحرير يؤتى بها من مصر نُسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تِنِّيس، يُقال لها القَسّ، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القَسِّيِّ القزّي، هو ضرب من الإِبرَيْسم أبدل الزاء سينًا، كذا في "التنوير" (١/١٠١) .
(٣) قوله: وعن لبس المعصفر، أجازه قوم من أهل العلم وكرهه (والنهي للتنزيه على المشهور، وكره مالك الثوب المعصفر للرجال في غير الإِحرام. أوجز المسالك ١/٧٤) آخرون ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء من نهيه ﷺ عن ذلك، كذا قال ابن عبد البر.
(٤) عُصْفُر - بضم أول وضم فاء -: كَلِ كاجيره كه بهندي آنرا كسنبه كَويندوجامه كه برنك آن سرخ كرده شود آنرا معصفر كَويند (بالفارسية) (غياث اللغات) .
(٥) قوله: وعن قراءة: إلى آخره، قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود وهما في غاية الذلّ والخضوع مخصوصَيْن بالذكر والتسبيح، نُهي عن القراءة فيهما.
(٦) رواه معمر عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن حنين فزاد: والسجود.

2 / 56

التعليق الممجد على موطأ محمد | Usul