662

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

قَالَ (١) أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا (٢) أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٤) الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أحدُكم يصلِّي (٥) فَلا يدَعْ (٦) (٧) أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإنْ أبى (٨) فليقاتِلْه (٩)

(١) أي: بسر بن سعيد.
(٢) وللبزّار من طريق أحمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن أبي النضر، لكان أن يقف أربعين خريفًا.
(٣) ثقة، روى له مسلم والأربعة، مات سنة ١١٢ هـ، كذا قال الزرقاني.
(٤) هو سعد بن مالك الأنصاري.
(٥) زاد الشيخان: إلى شيء يستره.
(٦) أي: لا يترك.
(٧) قوله: فلا يدع، لابن أبي شيبة عن ابن مسعود: إنَّ المرور بين يدي المصلّي يقطع نصف صلاته.
(٨) أي: امتنع.
(٩) قوله: فليقاتله، أي: فليدفعه بالقهر، ولا يجوز قتله، كذا قال بعض علمائنا، وقال ابن حجر: فإن أبى إلاَّ بقتله، فليقاتله، وإن أفضى إلى قتاله إياه، ومن ثمَّ جاء في رواية، فإن أبى فليقتله، قال ابن مالك: فإن قتله عملًا بظاهر الحديث، ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية. وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب الدية أو يكون هدرًا، فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان

2 / 28