636

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

أَنْ هَذَا (١) كَانَ شَيْئًا فتُرك أَوْ لَعَلَّهُ (٢) كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ.
٢٤٨ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أحدُكُم (٣) لِلنَّاسِ فليخفِّفْ (٤)، فإنَّ (٥) (٦) فيهم السقيمَ (٧) والضعيفَ (٨)

رسول الله ﷺ قرأ بسورة الأعراف في المغرب، فرقها في ركعتين، ومن المعلوم أن نصفَ الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإِثبات القصار فإذن الجواب الصواب هو الثالث (يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت، والقوم والإِمام. انظر أوجز المسالك ٢/٦٦) .
(١) أي: القراءة بالمغرب بالطوال.
(٢) أي: النبي ﷺ.
(٣) أي: صلّى إمامًا.
(٤) أي: مع التمام.
(٥) تعليل للتخفيف.
(٦) قوله: فإن فيهم ... إلخ، مقتضاه أنه متى لم يكن فيه متَّصف بالصفات المذكورة لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام إن يخفِّف لأمره ﷺ وإن علم قوةَ من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره، وقال اليعمري: الأحكام إنما تُناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا.
(٧) من مرض.
(٨) خلقة.

1 / 645