602

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ (١) وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٦٨ - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العيد أبو بَعْدَهُ)
٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ (٢) كَانَ (٣) لا يصلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قبل الصلاة ولا بعدها.

جامع أو مدينة عظيمة)، ونسبه أحمد القسطلاّني في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري"، إلى النبي ﷺ وجعله مرفوعًا من رواية عبد الرزاق.
(١) في نسخة: مصر.
(٢) قوله: أنه كان لا يصلي، لأنه كان أشد الناس اهتمامًا بالنبي ﷺ، قال الزرقاني، وفي "الصحيحين"، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما. وفي ابن ماجه بسند حسن، وصححه الحاكم، عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ كان لا يصلّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلّى في منزله ركعتين، قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلّون بعدها لا قبلها والبصريون قبلها لا بعدها، والمدنيّون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الحنفية وجماعة، وبالثاني الحسن وجماعة، وبالثالث أحمد وجماعة، وأما مالك فمنعه في المصلّى، وعنه في المسجد روايتان، فرُوي يتنفّل قبلها وبعدها، ورُوي بعدها لا قبلها، وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، قال الحافظ: كذا في "شرح مسلم" للنووي، فإن حُمل على المأموم وإلاَّ فهو مخالف لقول الشافعي في "الأم" يجب للإِمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها (بسط الشيخ مذاهب الأئمة في أوجز المسالك ٣/٣٦٢. وانظر المغني ٢/٣٨٨) .
(٣) قوله: كان، ذكر ابن قدامة نحوَه، عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وعبد الله بن أوفى وجماعة من التابعين، وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف الأمة كان يصلي قبل صلاة العيد وبعدها: كذا ذكره ابن أمير حاج في "الحَلْبة"

1 / 611