552

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

ثلاثةِ أيّامٍ كَوَامِلَ (١) بسيرِ الإبلِ ومَشيِ الأَقْدَامِ، فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ قصرَ الصَّلاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ، وَيَجْعَلَ الْبُيُوتَ (٢) خَلفَ ظَهره، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٥٧ - (بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غيرَه مَتَى يُتِمّ الصلاةَ)
١٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سالمِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أُصلِّي صَلاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجمع (٣)

الطائي، عن علي بن ربيعة قال: سألت ابن عمر إلى كم تقصر الصلاة؟ قال: تعرف السويداء؟ قلت: لا، ولكني قد سمعت بها، قال: هي ثلاث ليالٍ فواصل، فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة.
ولما كان السير مختلفًا باختلاف السائر والمركب اعتبروا السير الوسط وهو سير الأبل ومشي الأقدام، ولم يعتبروا سرعة القطع وبطؤه بغير ذلك، وتفصيله في كتب الفقه.
(١) جمع كامل.
(٢) قوله: ويجعل البيوت خلف ظهره، هذا وقت جواز القصر (المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر في الطريق عندنا كما في عامة متون الحنفية، وفيه خلاف يسير في عبارات المشائخ، راجع له عمدة القاري ٣/٥٤٥، وفي "المغني" ٢/٢٥٩ لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره، قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور)، لما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن عليًا خرج من البصرة فصلى أربعًا، وقال: إنّا لو جاوزنا هذا الخص لصلَّينا ركعتين وهو بيت من قصب.
(٣) مِن أجمع على الأمر، عزم وصَمَّم.

1 / 561