739

Al-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadith Al-Rasul ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Yayın Yeri

مصر

•
Bölgeler
Mısır
حكم فقد الزوج (^١)
عن عمر ﵁ قال: أيما امرأة فقدت زوجها لم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثمّ تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرًا ثم تحلّ. رواه مالك وقال: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها (^٢). وقال ابن المسيب ﵁: إذا فقد في الصف في القتال تتربص امرأته سنة (^٣). وقال الزهريّ في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنّته سنة المفقود (^٤). رواهما البخاري. والله أعلى وأعلم.

حكم فقد الزوج
(^١) جعلناه عقب الطلاق لأنَّهُ فرقة فهو نوع منه، وأخرناه لأنَّهُ ليس من أصولنا.
(^٢) فإذا غاب الزوج ولم يعلم مكانه ولم تأت منه مكاتبات، فعلى امرأته انتظاره أربع سنين وهي أقصى مدة الحمل، ثم تمتد عدة وفاة لاحتمال موته، ثم بعدها تتزوج إذا شاءت ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره في عدم إخبارها به، ولا بد في هذا من على الحاكم الشرعي وإذنه، ومعلوم أن رأى عمر هذا من الشرع لما يأتي في الفضائل: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولأنه غالبا لا يقوله إلا بعد مشورة مع بعض الأصحاب، وعلى هذا الزهري ومالك، وقال الشافعي: إذا قامت بينة بموته أو حكم به قاض على مضي مدة لا يعيش فوقها غالبا اعتدت زوجته وتزوجت وقسم ميراثه.
(^٣) ثم تعتد عدة وفاة وتزوج إذا شاءت وتقسم تركته، وعلى هذا مالك.
(^٤) فإذا كان الأسير معلوما حياته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته فإن انقطع خبره انتظرت امرأته أربع سنين واعتدت عدة وفاة، ولها أن تزوج وكذا يقسم ماله، ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره. نسأل الله الستر والتوفيق آمين والله أعلم.

2 / 359

Al-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadith Al-Rasul ﷺ | Usul