735

Al-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadith Al-Rasul ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Yayın Yeri

مصر

•
Bölgeler
Mısır
إذا أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع
عن فيروز الديلمي (^١) ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: اختر أيتهما شئت. رواه الترمذي (^٢) وأبو داود ولفظه: طلّق أيتهما شئت (^٣). عن الحارث بن قيس ﵁ قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اختر منهن أربعًا (^٤). رواه أبو داود (^٥) عن ابن عمر ﵄ أنّ غيلان بن سلمة الثّقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا منهن (^٦). رواه الترمذي (^٧) وابن ماجه.

إذا أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع
(^١) فيروز هذا ممنوع من الصرف لأنَّهُ من فارس، وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمن.
(^٢) بسند حسن.
(^٣) ففيروز هذا أسلم هو وزوجتاه وكانتا أختين فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال. طلق من تشاء وأمسك الأخرى فإنه يحرم الجمع بين الأختين، وظاهره أن له ذلك مطلقا وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية: يختار من سبق عقدها، وإن تزوجهما مما فرق بينه وبينهما ويعقد على من يشاء بعده، وإذا قال: اخترت فلانة وقت الفرقة الأخرى، والأحسن أن يتلفظ بطلاق من لا يريدها للفظ أبي داود.
(^٤) فالحارث أسلم هو وزوجاته الثمانية فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال: اختر منهن أربعا وطلق باقيهن من غير نظر إلى العقد الأول، وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية والثوري: إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وإن نكحهن مرتبا فله اختيار الأربع الأول.
(^٥) بسند صالح.
(^٦) في هذه النصوص أن أنكحة الكفار صحيحة فإنهم لما أسلموا لم يؤمروا بتجديد العقد. والله أعلم.
(^٧) بسند صحيح.

2 / 355