472

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

مَسْأَلَة ٢٩
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين أَكثر فروعا من الْأُخْرَى كَانَت أكثرهما فروعا أولى
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا هُوَ أَن أكثرهما فروعا تفِيد من الْأَحْكَام مَالا تفِيد الْأُخْرَى فَكَانَت أولى
وَلِأَن كَثْرَة الْفُرُوع تجْرِي مجْرى شَهَادَة الْأُصُول فَيجب أَن تكون أولى
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ لَو تعَارض لفظان يدْخل فِي أَحدهمَا من المسميات أَكثر مِمَّا يدْخل فِي الآخر لم يَقع بذلك تَرْجِيح فَكَذَلِك العلتان
قُلْنَا لَو كَانَتَا كاللفظين لوَجَبَ أَن يكون مَا قل فروعه أولى كَمَا كَانَ الْأَخَص من اللَّفْظَيْنِ أولى من الْأَعَمّ مِنْهُمَا
وَلِأَن اللَّفْظ الْخَاص وَالْعَام إِذا تَعَارضا أمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر وَلَا يُمكن ذَلِك فِي العلتين فَقدم أكثرهما فَائِدَة

1 / 488