471

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

مَسْأَلَة ٢٨
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين تَقْتَضِي الْعتْق وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِيه فهما سَوَاء
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين الَّتِي تَقْتَضِي الْعتْق أولى
لنا هُوَ أَنه لَا مزية لِلْعِتْقِ على الرّقّ فِي كَونه شرعا فَكَانَ التَّعَارُض بَينهمَا كالتعارض فِي غَيرهمَا
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْعتْق مبناه على الْقُوَّة أَلا ترى أَنه يسري إِلَى غَيره وَإِذا وَقع لم يلْحقهُ الْفَسْخ فَوَجَبَ أَن يقدم مَا يَقْتَضِي الْعتْق على مَا يَقْتَضِي الرّقّ
قُلْنَا قُوَّة الْعتْق على الرّقّ فِي الْوُقُوع فَأَما فِي كَونه شرعا فِي إِثْبَات حكم الشَّرْع فالعتق وَالرّق وَاحِد فَلَا يقدم أَحدهمَا على الآخر

1 / 487