275

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
بيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولأن البدوي إذا حضر البلد على بيع سلعته بسوق يومها اتسع على الناس وابتاعوا رخيصًا، وإذا تولى بيعه حاضر على الإدرار كان فيه تضييق على أهل البلد وهو معنى قوله:
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلهذا كان حرامًا وكان العقد باطلًا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
وأما تلقي الركبان والجلب للابتياع منه قبل دخولها البلد فحرام أيضًا لحديث ابن عمر ﵁ عن - النبي ﷺ: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وروى أبو هريرة ﵁ أن - النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق واشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، ولأنه إذا تلقاه فاشتراه فقد غره لأنه لا يعرف سعره بالسوق، وقد يسترخصه منه بغبنه فيه، لأنه إذا ترك حتى يرد الأسواق اتسع على الناس

1 / 355