274

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
نقل محمد بن يحيى الكحال، وأبو طالب، وأحمد بن الحسين الترمذي: لا يبيع حاضر لباد. نهى - النبي ﷺ عن ذلك وإن باع رددت البيع.
ونقل علي بن الحسن المصري عن أحمد ﵀ أنه سئل عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به فقيل له: فالخبر المروي بالنهي يخيرونهم السعر فنهى عنه - النبي ﷺ ذكر هذه الرواية ابن إسحاق بن شاقلا، فظاهر هذه الرواية جواز بيع الحاضر (للبادي) خلاف ما رواه الجماعة وعندي أن هذه المسألة محمولة على بادية تجلب المتاع ولا حاجة بالناس إلى شرائه، خلاف ما كان عليه أهل المدينة من الحاجة فغير محرم، ذلك لأن التحريم إنما يكون بأربع شرائط: أن يكون البدوي حضر لبيع سلعته، والثاني بسوق يومها، والثالث أن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له، والرابع أن يكون بالناس حاجة لشراء متاعه وضيق في تأخر بيعه، فإذا وجدت هذه الشرائط حرم. والوجه: فيه حديث جابر ﵁ أن - النبي ﷺ قال: لا

1 / 354