263

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Soruşturmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

موثوقا " بها.، أو من نسخة سمعت على شيخه.، أو فيها سماع شيخه.، أو كتبت عنه.، إذا وثق بكونها ليست مغايرة لنسخة سماعه، وسكنت نفسه إليها.، أو كان له من شيخه إجازة عامة لمروياته.

وإلا.، فلا يجوز الرواية، من نسخة ليس فيها سماعه مطلقا ".، لامكان مخالفتها لنسخة سماعه، وإن كانت مسموعة على شيخه ونحوه، أو كونها غير مصححة.

وكذا القول.، فيما إذا كانت النسخة مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عنه.، فالمجوز لروايته منها، أن يكون له إجازة شاملة من شيخه لهذه النسخة، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه لها (1)، على الوجه السابق.، فتدبره (2).

- 2 - وإذا خالف كتابه حفظه منه - أي: حفظ المستند إلى ذلك الكتاب -.، رجع إليه - أي: إلى الكتاب -.، لأنه الأصل، وتبين ان الخطأ من قبل الحفظ.

وإن كان حفظه من شيخه، لا من كتابه، اعتمده - أي: اعتمد حفظه -.، دون ما في كتابه إذا لم يتشكك.

وإن قال في روايته حينئذ: (حفظي كذا، وفي كتابي كذا)، منبها " على الاختلاف بينهما، فحسن.

لاحتمال الخطأ على كل منهما، فينبغي التخلص بذلك.

Sayfa 308