262

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Soruşturmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المسألة الثانية في: رواية من لا يقرأ وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: رواية الضرير (1) والضرير، إذا لم يحفظ مسموعه من فم من حدثه.، يستعين بثقة في ضبط كتابه، الذي سمعه وحفظه.

ويحتاط إذا قرئ عليه على حسب حاله، حتى يغلب على ظنه عدم التغيير.

فتصح حينئذ روايته (2).، وهو أولى بالمنع، من الرواية بالكتاب من مثله.، أي:

المنع الواقع في البصير عند بعضهم.

الحقل الثاني في: رواية الأمي (3) وكذا القول.، في الأمي، الذي لا يقرأ الخط، ولم يحفظ ما رواه.

- 1 - وإذا سمع كتابا "، ثم أراد روايته من غير حفظه (4).، فعليه أن يروي من نسخة فيها سماعه، وهذا هو الأولى.، أو من نسخة قوبلت بها - أي: بنسخة سماعه (5) - مقابلة

Sayfa 307