559

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويعضُدُه روايةُ مسلمٍ: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» (١)، وإنما يجوزُ تعجيلُها إذا كَمُل النِّصابُ، لا عمَّا يستفيدُه.
وإذا تمَّ الحَوْلُ والنِّصابُ ناقصٌ قدْرَ ما عَجَّله؛ صحَّ وأجزأه؛ لأنَّ المعجَّلَ كالموجودِ في مِلكِه، فلو عَجَّل عن مائتي شاةٍ: شاتين، فنُتِجَت عند الحولِ سخلةً؛ لزمته ثالثة.
وإنْ مات قابضُ معجَّلة، أو استغنى قبل الحولِ؛ أجزأت، لا إنْ دفَعَها إلى مِنْ يَعلمُ غِناه فافتَقَر؛ اعتبارًا بحالِ الدفعِ.
(وَلَا يُسْتَحَبُّ) تعجيلُ الزكاةِ.
ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أنْ يَعتدَّ بها مِن قابلةٍ (٢)، قال الموفق: (إن نوى التعجيلَ) (٣).

(١) رواه مسلم (٩٨٣)، ورواه البخاري أيضًا (١٤٦٨)، من حديث أبي هريرة.
(٢) في (ب): قابل.
(٣) المغني (٣/ ١٦).

1 / 565