558

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويجبُ على الإمامِ بَعْثُ السُّعاةِ قُرْبَ زمنِ الوجوبِ لقبضِ زكاةِ المالِ الظاهرِ؛ كالسائمةِ والزرعِ والثمارِ؛ لفِعْلِه ﵇، وفِعْلِ الخلفاءِ ﵃ بعدَه (١).
(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ)؛ لما روى أبو عبيدٍ في الأموالِ بإسنادِه عن عليٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» (٢)،

(١) رواه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥)، من حديث عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: «إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل، فكل وتصدق».
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال (١٨٨٦)، بهذا اللفظ، ورواه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وابن الجارود (٣٦٠)، والحاكم (٥٤٣١)، بلفظ: «أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، جميعهم من طريق حجية بن عدي، عن علي، وصحَّحه ابن الجارود، والحاكم، والذهبي، وحسنه البغوي، والنووي، والألباني.
وقد روي هذا الحديث عن الحسن بن مسلم بن نيَّاق مرسلًا، ورجَّحه أبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وقال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله ذُكر له هذا الحديث - يعني: حديث علي السابق - فضعَّفه، وقال: ليس ذلك بشيء).
وللحديث المرسل شواهد، منها:
حديث أبي البختري عن عليٍّ عند البيهقي (٧٣٦٧)، وأعله بالانقطاع بين أبي البختري وعلي.
حديث أبي رافع عند الدارقطني (٢٠١٤)، والطبراني في الأوسط (٧٨٦٢)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا شريك)، وهما ضعيفان.
وغيرها من الشواهد، ولذا قال ابن حجر: (وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق)، ووافقه الألباني. ينظر: علل الحديث ٢/ ٥٩٦، علل الدارقطني ٥/ ١٥٦، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٨٦، شرح السنة للبغوي ٦/ ٣٢، المجموع ٦/ ١٤٥، الفروسية لابن القيم ص ٢٥٩، فتح الباري ٣/ ٣٣٤، الإرواء ٣/ ٣٤٦.

1 / 564