554

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)
يجوزُ لمن وجبت عليه الزكاةُ الصدقةُ تطوُّعًا قبلَ إخراجِها.
(وَيَجِبُ) إخراجُ الزكاةِ (عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ كنذرٍ مطلَقٍ وكفارةٍ؛ لأنَّ الأَمْرَ المطلَقَ يقتضي الفوريةَ، وكما لو طالب بها الساعي، ولأنَّ حاجةَ الفقيرِ ناجزةٌ، والتأخيرُ يُخلُّ بالمقصودِ، وربَّما أدَّى إلى الفواتِ، (إِلَّا لِضَرَرٍ)؛ كخوفِ رجوعِ ساعٍ، أو على نفسِه، أو مالِه ونحوِه.
وله تأخيرُها لأشدَّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ، ولتعذرِ إخراجِها من المالِ لغَيْبةٍ (١) ونحوِها.
(فَإِنْ مَنَعَهَا)، أي: الزَّكاةَ (جَحْدًا لِوُجُوبِهَا؛ كَفَرَ عَارِفٌ بالحُكْمِ)، وكذا جاهلٌ عُرِّفَ فَعَلِمَ وأصَرَّ، وكذا جاحدٌ وجوبَها، ولو لم يمتنِعْ مِنْ أدائِها، (وَأُخِذَتْ) الزكاةُ منه، (وَقُتِلَ) لردَّتِه بتكذِيبِه للهِ ورسولِهِ (٢) بَعْدَ أن يُسْتَتابَ ثلاثًا.
(أَوْ بُخْلًا (٣)، أي: ومن منعها بخلًا مِنْ غيرِ جحدٍ (٤) (أُخِذَتْ

(١) في (ب): لغيبته.
(٢) في (ب): لرسوله.
(٣) قال في المطلع (ص ١٧٦): (بُخْلًا بها: هو بضم الباء وفتحها مع سكون الخاء وبفتحهما، ثلاث لغات).
(٤) في (ع) بدل قوله: (بخلًا مِنْ غيرِ جحدٍ): بخلاف من جحد.

1 / 560