553

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يُقْتَاتُ)؛ كالذُّرةِ، والدُخْنِ، والأرزِ، والعَدَسِ، والتينِ اليابسِ.
و(لَا) يُجزئُ (مَعِيبٌ)؛ كمُسوَّسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغيَّرَ طعمُه، وكذا مختلطٌ بكثيرٍ مما لا يُجزئُ، فإن قلَّ زاد بقدرِ ما يكونُ المصفَّى صاعًا؛ لقلَّةِ مشَّقةِ تَنْقِيتِه، وكان ابنُ سيرين يحبُّ أنْ يُنقِّيَ الطعامَ (١)، قال أحمدُ: (وهو أحبُّ إلي) (٢).
(وَلَا) يجزئ (خُبْزٌ)؛ لخروجِه عن الكيلِ والادخارِ.
(وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الجَمَاعَةَ) مِن أهلِ الزكاةِ (مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ)؛ بأن يُعطيَ لواحدٍ (٣) ما على جماعةٍ، والأفضلُ أن لا ينقصَ مُعْطىً عن مدِّ برٍّ أو نصفِ صاعٍ من غيرِه.
وإذا دَفعها إلى مستحقِّها فأخرجَها آخذُها إلى دافعِها، أو جُمِعَت الصَّدقةُ عندَ الإمامِ ففرَّقها على أهلِ السُّهْمان فعادت إلى إنسانٍ صدَقَتُه؛ جاز، ما لم يكن حِيلةً.

(١) ذكره عنه أحمد في مسائل صالح (رقم ١٢٣٥).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (رقم ١٢٣٥).
(٣) في (أ) و(ب) و(ع): الواحد.

1 / 559