503

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(كِتَابُ الزَّكَاةِ)
لغةً: النَّماءُ والزِّيادةُ، يقال: زكَا الزَّرعُ: إذا نَمَا وزاد، وتُطلقُ على المدحِ، والتَّطهيرِ، والصلاحِ.
وسُمِّي المُخْرَجُ زكاةً؛ لأنَّه يزيدُ في المخرَجِ منه، ويَقِيه الآفاتِ.
وفي الشَّرعِ: حقٌ واجبٌ في مالٍ خاصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.
(تَجِبُ) الزَّكاةُ في سائِمَةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ مِنَ الأرضِ، والأَثمانِ، وعروضِ التجارةِ، ويأتي تفصيلُها، (بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ):
أحدُها: (حُرِّيَّةٌ)، فلا تجبُ على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا على مكاتبٍ؛ لأنَّه عبدٌ ومِلْكُه غيرُ تامٍ، وتجب على مُبَعَّضٍ بِقَدْر حرِّيته.
(وَ) الثاني: (إِسْلَامٌ)، فلا تجبُ على كافرٍ أصليٍّ أو مرتدٍّ، فلا يقضيها إذا أسلم.
(وَ) الثالثُ: (مُلْكُ نِصَابٍ)، ولو لصغيرٍ أو مجنونٍ؛ لعمومِ الأخبارِ وأقوالِ الصحابةِ (١)،
فإن نقَصَ عنه فلا زكاةَ، إلا الرِّكازَ.

(١) جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم:
عمر عند الدارقطني (١٩٧٣)، والبيهقي (٧٣٤٠)، قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ﵁، ووافقه الألباني.
علي عند البيهقي (٧٣٤٢)، عن ابن أبي رافع قال: «كان علي ﵁ يزكي أموالنا ونحن يتامى»، قال ابن حجر: (وهو مشهور عنه).
ابن عمر عند الشافعي (ص ٢٠٤)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يزكي مال اليتيم»، وصحح إسناده ابن الملقن.
عائشة عند عبد الرزاق (١٠١١٤)، عن القاسم، قال: «كنا أيتامًا في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا»، وسنده صحيح.
جابر عند عبد الرزاق (٦٩٨١)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: في من يلي مال اليتيم؟ قال جابر: «يعطي زكاته» وسنده صحيح.
قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يزكون مال اليتيم). ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١٤، البدر المنير ٥/ ٤٧٠، التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٤، إرواء الغليل ٣/ ٢٥٩.

1 / 509