464

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(وَإِنْ سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوبًا.
(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْه)؛ للأخبارِ (١)، لكونِهم أحياءً عند ربِّهم.
(وَإِنْ سَقَطَ مِنْ (٢) دَابَّتِهِ) أو شاهقٍ بغيرِ فِعْلِ العَدوِّ، (أَوْ وُجِدَ مَيتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ)، أو مات حَتْفَ أَنْفِه، أو بِرَفْسَةٍ، أو عاد سهمُه عليه، (أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ)، أو شَرِب، أو نام، أو بَال، أو تَكلَّم، أو عَطَس، (أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ)؛ كغيرِه.
ويُغَسَّلُ الباغِي ويُصلَّى عليه، ويُقتلُ قاطعُ الطريقِ، ويُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه ثم يُصْلبُ.
(وَالسِّقْطُ (٣) إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) وإن لم يَسْتَهِلَّ (٤)؛ لقوله ﵇: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ

(١) رواه البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر في قتلى أحد، وفيه: «وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم».
(٢) في (ح): عن.
(٣) قال في المطلع (١٤٩): (السّقط: المولود قبل تمامه، بكسر السين وفتحها وضمها).
(٤) في (ق): لم يستهل صارخًا.

1 / 470